|
الفصل السابع
إجراءات
التأديب
مادة (55)
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في
الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة ،
إلى اللجنة الشعبية المعنية أو الجامعة.
مادة (56)
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ على أمين
اللجنة الشعبية بالكلية أو الجامعة تكليف لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء هيئة
التدريس يكون أحدهم مقررا للجنة.
مادة (57)
يتم إعلان الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل ، ولا يحتسب
اليوم الذي تم فيه الإعلان ، و يجوز أن يتم التحقيق فورا إذا كان يخشى ضياع الأدلة
للمسائل العاجلة بشكل عام.
مادة (58)
بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب بعد إعلانه به ، تقدم اللجنة
تقريرا مكتوبا إلى اللجنة المعنية أو الجامعة.
مادة (59)
فور انتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من أمين اللجنة
الشعبية للكلية المختصة على أن يتكون من أثنين من أعضاء هيئة التدريس من ذوى
الخبرة والدراية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق وعضو من الإدارة
القانونية بالجامعة على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ويتم إعلان من تمت
إحالته إلى اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك بمدة لا تقل
عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها ، وفي حالة عدم الحضور
يحاكم غيابيا.
مادة (60)
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من
قام بالتحقيق.
مادة (61)
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية ويعتبر ذلك قرينه على العلم
به.
مادة (62)
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات
الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافدة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية ، أما قرارات الفصل من الجامعة فلا تعتبر نافدة إلا بعد
اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة ، وتبلغ جميع الجامعات في الجماهيرية العظمى
بقرار الفصل الذي يصدر عن إحدى الجامعات ، وذلك بغرض الحيلولة دون تسجيل ذلك
الطالب المفصول في أي منها.
مادة (63)
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في
الكلية ، وتسلم للطالب نسخة منه إذا رغب في ذلك وتودع نسخة ثانية منه بالملف
الشخصي للطالب.
مادة (64)
تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد
اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية
المقررة بموجب التشريعات النافدة.
مادة (65)
تطبق الأحكام الواردة في قرار اللجنة
الشعبية العامة رقم (200) لسنة 2001ف، بشأن لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب
بجامعات الجماهيرية العظمى وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة (66)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالفه.
اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح
صدرت في 6 . 9 . 1370 و.ر.
الموافق 6 . 9 . 2002 ف .
|