|
الفصل السادس
العقوبات التأديبية
مادة (49)
كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) فقرة (أ) من هذه
اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين ، وإذا
كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.
إذا قام الطالب بالضرب أو الإيذاء أو الإهانة المنصوص عليها في الفقرتين (ب
، ج) من المادة (43) يوقف عن الدراسة مدة سنة وعند العودة لارتكاب أحدى المخالفات
تكون العقوبة الوقف عن الدراسة مدة لاتقل عن سنتين.
مادة (50)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) بالوقف عن الدراسة مدة
لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة
عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار
التي أحدثها.
مادة (51)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (45) على النحو الأتي:
أ.
المخالفتان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب) من
المادة المذكورة يعاقب عليها بالوقف عن
الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ، ولا تزيد على سنتين دراسيتين ، وإذا كان
الطالب عائدا يفصل من الكلية أو الجامعة.
ب.
المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (ت، ث ) من
المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا ،
ويعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي أرتكب فيها المخالفة.
ت.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة
المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:
1 -
يحق لأمين
لجنة الامتحانات والمراقبة أو أمين اللجنة الشعبية بالكلية أو رئيس قاعة
الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أى مراقب أن يفتش الطالب وأن يأمر بتفتيشه ،
إذا ما وجدت قرائن قوية تدعو إلى الإشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقاً لها
علاقة بالمقرر موضوع الامتحان وإذا كان المشتبه فيه طالبة يجب الاستعانة بأنثى في
عملية التفتيش.
2 -
يحق لأمين
اللجنة الشعبية للكلية أو من في حكمه أو أمين لجنة الامتحانات والمراقبة أو من
يكلفه أن يخرج من الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة
ويعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة صفر.
3 -
كل طالب
يحاول الغش بأي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به
مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان يعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه
المخالفة ويحرم من الدخول لامتحان المقررات التي تليه ويعطي درجة صفر في جميع
المواد.
4 -
أما في الأحوال الأخرى فتلغي الامتحانات بقرار
من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد
منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش.
5 -
يفصل من الكلية أو الجامعة الطالب الذي يدان
بالغش للمرة الثانية.
6 -
يعاقب على
المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ح.خ) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات
التالية:
1 -
الإنذار.
2 -
الحرمان من الاستفادة من
مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
3 -
الإيقاف عن الدراسة مدة
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
مادة (52)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة بإحدى
العقوبات التالية: ـ
1 -
الوقف عن الدراسة مدة لا
تقل عن شهر.
2 -
الحرمان من دخول امتحانات
أعمال السنة أو إلغائها ، إذا كان الطالب قد دخلها ، وإذا كان الطالب عائدا يوقف
تسجيله في السنة التي وقعت فيها المخالفة.
مادة (53)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (47) بالوقف عن الدراسة مدة
لا تقل عن سنة واحدة ، ولا تزيد عن سنتين دراسيتين ، وإذا كان الطالب عائدا يفصل
من الجامعة.
مادة (54)
يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات
التى تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية.
ويحول الفصل من الكلية أو الجامعة دون
إمكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخري في الجماهيرية العظمي.
|