الفصل الخامس

المخالفات التأديبية

 

مادة (37)

 

     إذا اقدم الطالب على ارتكاب فعل يخل باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (38)

 

     يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجله.

 

مادة (39)

 

     يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

 

مادة (40)

 

     لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافدة وإذا شكل سلوك الطلاب جريمة جنائية تعين على الكلية التي يتبعها الطالب إبلاغ جهات الاختصاص فورا بالواقعة دون أن يؤثر على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

 

مادة (41)

 

     تسرى أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا ، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم مخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو غاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الطالب فيها.

 

مادة (42)

 

 تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:

1-      الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية أو بالجامعة.

2-       الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للكلية أو الجامعة.

3-       الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالكلية.

4-       السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.

5-       الجرائم المخلة بالشرف.

 

مادة (43)

 

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:

          أ‌-          الضرب والإيذاء.

        ب‌-        السب أو القذف أو التهديد.

        ت‌-        الإهانة.

        ث‌-        ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، بحضور المعتدى عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو شفاهه أو إشارة.

 

مادة (44)

 

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:

          أ‌-          إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الكلية أو الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كليا أو جزئيا.

        ب‌-        سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الكلية أو الجامعة أو الاستيلاء عليها.

        ت‌-        عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة.

 

مادة (45)

 

يعد من مخالفات الإخلال بالنظام سير الامتحانات

          أ‌-          تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الكلية أو الجامعة أو من خارجها مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الكلية أو الجامعة.

        ب‌-        انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب أخر في الامتحانات ويعتبر من أتفق معه أو سهل له ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة.

        ت‌-        إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العملية بأية صورة كانت.

        ث‌-        التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.

         ج‌-         الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.

         ح‌-         أية مخالفات للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الكلية أو الجامعة والمرافق التابعة لها.

         خ‌-         الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

مادة (46)

 

     يعد سلوكا منافيا للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي ، كل ما من شأنه الإساءة إلى الكلية أو الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المرعية وكل ما من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية حسب الأصول المتعارف عليها في الجامعة.

 

مادة (47)

 

تعد من الجرائم المخلة بالشرف:

        أ‌.          جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدي عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكا في الجريمة.

      ب‌.        تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.

      ت‌.        تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

      ث‌.        كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقا للقوانين واللوائح النافدة.

 

مادة (48)

 

     يعد التعداد الوارد في المواد (43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47) على سبيل المثال لا الحصر ، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافي مع الأخلاق والآداب العامة.

 

 

 

 

العــــودة