الفصل الرابع

الإنذار والفصل من الدراسة

 

مادة (34)

 

ينذر الطالب في الحالتين الآتيتين :

                            إذا أنقطع عن متابعة دراسته بدون عذر تقبله اللجنة الشعبية للكلية مدة تزيد عن شهر في السنة الدراسية.

                            إذا تحصل على تقدير عام ضعيف في أى سنة من سنوات الدراسة.

 

مادة (35)

 

     يفصل الطالب وينتهى حقه في الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات التالية:

         ‌أ -         إذا أنقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة.

       ‌ب -       إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نتائج امتحانات الدور الثاني مرتين متتالين ما لم يكن حصوله على هذا التقدير بسبب تنفيذ المادة (51) من هذه اللائحة.

        ‌ج -       إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أو غير متتاليتين خلال فترة دراسته بالكلية.

        ‌د -        إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة في المادة رقم (4) والفرصة الاستثنائية المبينة في المادة (6) من هذه اللائحة.

 

مادة (36)

 

     يستثنى الطلاب اللذين استكملوا دراسة السنة الرابعة من أحكام الفصل المبينة في المـادة (35) فقرات (ب ، ت ، ث) على أن يلتزم الطالب بحضور محاضرات ومعامل المادة أو المواد الراسب فيها ، على أن لا يتخلف الطالب في تأدية الامتحان في أي دور لأي سنة دراسية وإذا تغيب الطالب بدون عذر تقبله الكلية فقد حقه في الاستفادة من هذه المادة ويعتبر مفصولا من الكلية.

 

 

 

العــــودة