الفصل الثالث

نظام الدراسة والامتحانات

 

مادة (15)

 

     يوضح الجدول المذكور في المادة (8) من هذه اللائحة توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية التي  يجب على الطالب النجاح فيها للحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (1) من هذه اللائحة.

 

مادة (16)

     على الطالب أن يتدرب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك حسب الجدول المرفق خلال دراسته بالكلية في إحدى الصيدليات والمستشفيات والمخازن ومعامل الأدوية تحت إشراف كلية الصيدلة ولا يمنح الطالب المؤهل العلمي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذه اللائحة إلا إذا قضى الفترة الزمنية والتمرين على وجه مرضى.

 

مادة (17)

     يتم انتقال الطالب من سنة إلى أخرى بعد إنهائه لكل مقررات السنة بنجاح ، أو في حالة رسوبه بمادة واحدة غير أساسية بعد الدور الثاني.

 

مادة (18)

 

     يحق للطالب الراسب في السنة الدراسية إعادة المواد التي رسب فيها فقط.

 

مادة (19)

     يتولى الطالب في بداية كل عام دراسي تجديد قيده ، ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك والمتضمن المواد الدراسية والامتحانات للسنة المقيد بها ، ويخضع نموذج تجديد القيد الموقع من قبل الطالب إلى موافقة مسجل الكلية ولجنة الدراسة والامتحانات بالكلية والتأكيد من عدم وجود موانع لتجديد قيده.

 

مادة (20)

 

     إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة التى تعلنها الكلية أعتبر غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع ما لم يقدم طلب وقف قيد مبينا فيه الأسباب التى دعته لذلك الوقف دون الإخلال بالشروط والأحكام التى تقررها هذه اللائحة في هذا الشأن.

 

مادة (21)

             يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التى تقبلها اللجنة الشعبية للكلية وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة ويكون الوقف بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك وفقا للشروط التالية:

             يكون التقدم لوقف القيد مع بداية العام الدراسي ، ويجوز التقديم أثناء العام الدراسي ولا يجوز  التقديم لوقف القيد بعد انتهاء دراسة ثلاثة أرباع العام الدراسي على أن لا يكون الطالب قد تغيب عن 25 % من بداية الدراسة.

                لا يعتبر طلب وقف القيد ساري المفعول إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية للكلية.

                يكون وقف القيد لمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته طبقاً للقواعد والأحكام التي تحددها هذه اللائحة.

 

مادة (22)

 

     على الطالب في كافة سنوات الدراسة الالتزام بحضور المحاضرات والمعامل وأعداد البحوث والدروس العلمية ، ولا يحق للطالب التقدم للامتحان النهائي بدوريه (الأول والثاني) لأي مادة تزيد نسبة غيابه عن (25%) من مجموع الساعات المقررة للمادة نظريا وعمليا كل على حدة ولا يجوز الأعفاء من هذا الشرط لأي سبب كان وترصد له درجة (صفر) في المقرر التى تزيد نسبة غيابه  فيه على النسبة المشار إليها.

 

مادة (23)

 

     يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب في كل محاضرة ومعمل وإحالته إلى مسجل الكلية عن طريق أمين القسم المختص شهريا ليتولي توثيقه وإبلاغ الطلاب به ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب والآثار التي تترتب على ذلك.

 

 

مادة (24)

 

     تقوم الأقسام العلمية بالكلية بإجراء امتحانات تقييمية تحريرية دورية أو شفهية أو كليهما أثناء السنة الدراسية وترصد لها نسبة من الدرجات لا تتجاوز (20%) من الدرجة النهائية المخصصة لكل مادة.

     ويجوز للأقسام العلمية أن تستبدل الامتحانات التقييمية الدورية كلها أو بعضها بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أو القيام بدراسات ميدانية أو تطبيقية أو إعداد بحوث ويشترط لذلك موافقة اللجنة الشعبية للكلية.

 

 

مادة (25)

 

     يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات التقييمية الدورية وإعادة أوراقها إلى الطلاب وتمكينهم من مراجعة الأوراق لمعرفة اوجه القصور فيها ، وعليه تقديم درجاتها مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم التسجيل والدراسة والامتحانات أو ما في حكمها بعد اعتمادها من أمين القسم المختص.

مادة (26)

 

     تكون الامتحانات النهائية من دورين (أول وثاني) ويسمح للطالب بالدخول إلى امتحانات الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب بها أو من حالت ظروف قاهرة تقبلها اللجنة الشعبية للكلية دون التقدم لامتحان الدور الأول.

 

مادة (27)

 

     تعقد امتحانات الدور الثاني مرة واحدة في السنة وفي حالة تقدم الطالب لامتحان الدور  الثاني يعطي عند نجاحه الحد الأدنى للنجاح في المواد التى أعاد الامتحان فيها مهما كانت الدرجة التى تحصل عليها ، وترصد للطالب الدرجة التى تحصل عليها كاملة إذا لم يتقدم لامتحانات الدور الأول لأسباب قاهرة مقبولة من اللجنة الشعبية للكلية ، وفي جميع الأحوال لا تقبل الأعذار بالنسبة لامتحانات الدور الثاني ، ويحفظ للطالب تقديره إذا كان غائبا بعذر في الدورين من السنة السابقة ويعطى للطالب العائد للسنة في امتحانات الدور الأول والثاني عند نجاحه الحد الأدنى للنجاح.

مادة (28)

 

     تشكل اللجنة الشعبية للكلية في نهاية كل سنة دراسية لجنة لتسيير الامتحانات النهائية وللإشراف عليها تسمى (لجنة الامتحانات والمراقبة) وذلك على النحو التالى:

     يكلف عضو هيئة تدريس من قبل أمين اللجنة الشعبية للكلية رئيساً.

1 -  أمين الدراسة والامتحانات بالكلية                                   عضوا

2 -  أمين لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة الأولي                     عضواً

3 -  أمين لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة الثانية                     عضواً  

4 -  أمين لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة الثالثة                     عضواً

5 -  أمين لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة الرابعة                     عضواً

6 - أمين لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة الخامسة                 عضواً  

 

     وتكون هذه اللجان تحت إشراف قسم التسجيل والدراسة والامتحانات إداريا.

 

مادة (29)

 

     تختص لجنة الامتحانات والمراقبة المنصوص عليها بالمادة (28) من هذه اللائحة بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها وذلك وفق الأسس التى تقررها لجان الامتحانات والمراقبة.

 

 مادة (30)

 

نظام سير الامتحانات

 

1 -  يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان قبل الموعد المحدد للامتحان بعشر دقائق.

2 -  على كل طالب إبراز بطاقة دخول الامتحان والجلوس في المقعد المخصص له ووضع البطاقة أمامه على المقعد.

3 -  لا يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بعد ربع ساعة من بدء الامتحان.

4 -  لا يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بصحبة أوراق أو حقائب أو مذكرات.

5 -  يجب على الطالب إحضار الأدوات التى يحتاجها في الامتحان وهي عادة قلم جاف أزرق أو أسود و مسطرة وآلة حاسبة و قلم احتياطي وتمنع لجنة النظام والمراقبة الطالب الاستعارة من طالب أخر أثناء الامتحان.

6 -   Corrector قلم الرصاص والقلم الأحمر والألوان المخالفة للفقرة (5) في كاتبة الإجابة كما يمنع استخدام المصحح (يمنع استخدام ) ويمنع تصحيح أى ورقة تخالف التعليمات السابقة.

7 -  يجب المحافظة على كراسة الإجابة نظيفة ويمنع وضع أى رموز أو إشارات يستدل بها على كاتبها.

8 -  يمنع الكلام والمجادلة واستخدام الإشارات في الامتحان وما من شأنه إرباك سير الامتحان وبث الفوضى داخل صالة الامتحان يعرض الطالب للإجراءات التأديبية.

 

 

مادة (31)

 

     تقدر درجات الطالب في كا مادة حسب ما تنص عليه لائحة الكلية ، ويحسب تقديره وفقاً للنسب التالية:ـ

1 -  ممتاز من  85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات.

2 -  جيد جداً من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات.

3 -  جيد من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات.

4 -  مقبول من 60 % إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات.

5 -  ضعيف من 35 % إلى أقل من 60 % من مجموع الدرجات.

6 -  ضعيف جداً من 0 إلى أقل من 35 % من مجموع الدرجات.

     ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة (60 %) فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.

مادة (32)

 

     تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل اللجنة الشعبية للكلية بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة للسنة المعنية وأمين الدراسة والامتحانات ، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الإجازة الجامعية من قبل اللجنة الشعبية للجامعة بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة والتصديق عليها من اللجنة الشعبية للكلية.

مادة (33)

 

     مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق إجابته التي رسب فيها على ألا تزيد على ثلاث مواد وفق الإجراءات والضوابط التالية :

1 -  أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من إعلان النتائج.

2 -  أن ترفق بالطلب كفالة مالية وقدرها (50) خمسون دينارا للمادة الواحدة.

3 -  يتولى أمين اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجان المراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس من القسم المختص على أن يكون من بينهم أستاذ المادة وبحضور الطالب موضوع طلب المراجعة ، وعلى اللجنة إعداد تقرير في الخصوص وتقديمه إلى أمين اللجنة الشعبية للكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف.

4 -  إذا ثبت صحة إدعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطلب وتعاد إليه قيمة الكفالة ويقدم عضو هيئة التدريس تبريراً مكتوباً لعدم دقته في التصحيح.

5 -  أما إذا لم يثبت صحة إدعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إلى الكلية وعلى اللجنة الشعبية للكلية إخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند تقديمه طلب المراجعة.

 

 

 

العــــودة